السيد محمد حسن الترحيني العاملي
347
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الحاصل من المبيع ( للمشتري ، ونماء الثمن المعين للبائع ) ، ولو جعلناها ناقلة فهما ( 1 ) للمالك المجيز ( 2 ) ، ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر ، وإن ترتبت العقود على الثمن ( 3 ) ، أو المثمن ( 4 ) ، أو هما وأجاز ( 5 ) الجميع صح أيضا ، وإن أجاز أحدهما فإن كان المثمن صح في المجاز وما بعده من العقود ( 6 ) ، أو الثمن ( 7 ) صح وما قبله . والفرق ( 8 ) أن إجازة المبيع ( 9 ) توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه ( 10 ) ، وتبطل السابقة لعدم الإجازة . وإجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز فتبطل التصرفات المتأخرة عنه ( 11 ) حيث لم يجزها ، وتصح السابقة ( 12 ) ، لأن ملك الثمن المتوسط يتوقف على صحة العقود السابقة ، وإلا لم يمكن تملك ذلك الثمن . هذا إذا بيعت الأثمان في